Criminal Court 14/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 5/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات بعض المتهمين بجناية الحرمان من الحرية سندا الى المادة 569 عقوبات فقرة 2 و5 لخطفهم المدعين الاجانب واخضاعهم للتعذيب واخذهم رهينة للحصول على فدية وبجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 6 لقيامهم بسلب المحرومين من الحرية باستعمال العنف عليهم.
وجرمت المحكمة البعض الآخر من المتهمين بجنايتي التدخل في هذين الجرمين سندا الى المادتين 569 عقوبات معطوفة على 219 و638 عقوبات معطوفة على 219 وبتت بالدعوى المدنية والزمت المحكوم عليهم بالتعويض على المدعين ورد الفدية اليهم، لكنها برأت احدهم من هذه الجرائم لعدم كفاية الدليل وابطلت التعقبات عن آخر لعلة الوفاة وسقوط الدعوى العامة عنه.