Rulings

Criminal Court 14/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
5/2014
Date
14/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات بعض المتهمين بجناية الحرمان من الحرية سندا الى المادة 569 عقوبات فقرة 2 و5 لخطفهم المدعين الاجانب واخضاعهم للتعذيب واخذهم رهينة للحصول على فدية وبجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 6 لقيامهم بسلب المحرومين من الحرية باستعمال العنف عليهم.

وجرمت المحكمة البعض الآخر من المتهمين بجنايتي التدخل في هذين الجرمين سندا الى المادتين 569 عقوبات معطوفة على 219 و638 عقوبات معطوفة على 219 وبتت بالدعوى المدنية والزمت المحكوم عليهم بالتعويض على المدعين ورد الفدية اليهم، لكنها برأت احدهم من هذه الجرائم لعدم كفاية الدليل وابطلت التعقبات عن آخر لعلة الوفاة وسقوط الدعوى العامة عنه.