Court of Cassation, civil chamber 14/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوسيع المنفذ الى الطريق العام، وان تقدير المسافة الاقصر والاقل ضررا هي مسألة واقع يعود تقديرها لمحكمة الاساس والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.