Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز مدني
Number
5/2014
Date
14/01/2014
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوسيع المنفذ الى الطريق العام، وان تقدير المسافة الاقصر والاقل ضررا هي مسألة واقع يعود تقديرها لمحكمة الاساس والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.