Criminal Court 03/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 5/2013
- Date
- 03/01/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت ولا سيما بالاقرار اقدامه على السرقة من منزل مأهول كان قد دخله بطريقة غير مألوفة باستعمال مفتاح مستعار.
كما قضت بادانته بجنحة المادة 570 عقوبات لجهة حجز حرية المدعية اذ انه اطلق سراحها خلال مدة لم تتجاوز الاربع وعشرين ساعة.