Rulings

Criminal Court 03/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
5/2013
Date
03/01/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت ولا سيما بالاقرار اقدامه على السرقة من منزل مأهول كان قد دخله بطريقة غير مألوفة باستعمال مفتاح مستعار.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 570 عقوبات لجهة حجز حرية المدعية اذ انه اطلق سراحها خلال مدة لم تتجاوز الاربع وعشرين ساعة.