State Council 07/10/2010
شورى حكم رقم : 5 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 5/2010
- Date
- 07/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل اللائحة المقدمة من الدولة ولا ضرورة لتبليغها من الخصوم لانه، في النزاع الانتخابي، تطبق الاصول الموجزة.
ان الخطأ في توجيه الخصومة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية وانما هو عيب شكلي يمكن تصحيحه.
ان مشاركة عضو مجلس بلدي في بلدية علمات ابطل انتخابه هي مشاركة غير قانونية وتعتبر جلسة انتخاب رئيس البلدية ونائبه التي شارك فيها اعضاء مبطلة انتخاباتهم، جلسة غير قانونية. ويقتضي ابطال انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس.