Rulings

State Council 07/10/2010

شورى حكم رقم : 5 /2010

Court
شورى
Number
5/2010
Date
07/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة المقدمة من الدولة ولا ضرورة لتبليغها من الخصوم لانه، في النزاع الانتخابي، تطبق الاصول الموجزة.

ان الخطأ في توجيه الخصومة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية وانما هو عيب شكلي يمكن تصحيحه.

ان مشاركة عضو مجلس بلدي في بلدية علمات ابطل انتخابه هي مشاركة غير قانونية وتعتبر جلسة انتخاب رئيس البلدية ونائبه التي شارك فيها اعضاء مبطلة انتخاباتهم، جلسة غير قانونية. ويقتضي ابطال انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس.