Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2013
- Date
- 03/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
لا ؟؟؟ بالوقائع المدلى بها لاحتساب بدء سريان مرور الزمن في جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) وعليه يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون دون تشويه في الوقائع.
لا علاقة بين المادة 137 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمفعول الناشر للاستئناف امام الهيئة الاتهامية بوجود عيب شكلي يستتبع رد الاستئناف شكلا، علما انه لا وجود لهذا العيب، لذا يقبل طلب النقض شكلا ويرد اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.