Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
5/2013
Date
03/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

لا ؟؟؟ بالوقائع المدلى بها لاحتساب بدء سريان مرور الزمن في جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) وعليه يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون دون تشويه في الوقائع.

لا علاقة بين المادة 137 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمفعول الناشر للاستئناف امام الهيئة الاتهامية بوجود عيب شكلي يستتبع رد الاستئناف شكلا، علما انه لا وجود لهذا العيب، لذا يقبل طلب النقض شكلا ويرد اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.