State Council 04/10/2012
شورى حكم رقم : 5 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 5/2012
- Date
- 04/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان المستدعي يعترض على الضريبة المدفوعة ويطلب استردادها وقد تقدم باعتراضه خلافا للاصول. فوفقا لاحكام المواد 47 و48 و49 من المرسوم رقم 2488/2009 يقدم الاعتراض امام دائرة التحصيل المختصة في وزارة المالية ولجنة الاعتراضات ومن ثم الى مجلس الشورى. فلا يمكن الاعتراض مباشرة امام المجلس لان هذا الاخير مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الضريبة.