Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2006

Court
تمييز مدني
Number
5/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اقتصرت على الاعتراض في الشكل ولم تتناول الاعتراض في الاساس الذي تبت فيه المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا.