Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، لحود، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اقتصرت على الاعتراض في الشكل ولم تتناول الاعتراض في الاساس الذي تبت فيه المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا.