Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
5/2010
Date
06/04/2010
President
نعمة لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لان المدعى به ليس دفوعا شكلية وانما دفع باساس الدعوى. ان المطبوعة لم تنشر تحقيقات سرية اذ بصدور القرار الاتهامي وبتلاوة التحقيقات في جلسة علنية اصبحت التحقيقات علنية. ان المطبوعة لم تنشر ادعاءات كاذبة وبالتالي يرد الاستئناف شكلا.