Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2010
- Date
- 06/04/2010
- President
- نعمة لحود
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لان المدعى به ليس دفوعا شكلية وانما دفع باساس الدعوى. ان المطبوعة لم تنشر تحقيقات سرية اذ بصدور القرار الاتهامي وبتلاوة التحقيقات في جلسة علنية اصبحت التحقيقات علنية. ان المطبوعة لم تنشر ادعاءات كاذبة وبالتالي يرد الاستئناف شكلا.