Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لناحية صفة الوكيل ومصلحته في الادعاء لان الوكالة المبرزة في الدعوى ليست محصورة بالادعاء بوجه مجلة الشراع فحسب، بل يشمل كل ما سيتفرع عن الادعاء ضد المجلة وضد كل من تشمله المواد القانونية لجهة مسؤوليتها سواء شملت هذه المسؤولية المدير المسؤول او غيره.
كما ردت المحكمة الدفع الثاني المتعلق بعدم تبيان كامل هوية المستأنف لان الادعاء المباشر المقدم قد حدد اسم المدعى عليه، صفته كمدير مسؤول في المجلة، وتحديد عنوانه بالتفصيل، مما لا يمكن معه القول انه يثير التباسا حول تلك الهوية.
ايضا ردت محكمة التمييز السبب الثالث المتعلق بعدم جواز مقاضاة المجلة المذكورة، لان صحيح ان المجلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يصح بالتالي اختصامها لان المادة 26 مطبوعات قد حددت المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين في العقوبات التي يقضي بها في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات.
اخيرا ردت محكمة المطبوعات السبب الاخير لان الافعال المدعى بها تؤلف جرائم معاقبا عليها في القوانين الجزائية، وتستدعي التطرق الى اساس النزاع، وتخرج عن مفهوم الدفع الشكلي المدلى به.