Court of Cassation, civil chamber 12/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2009
- Date
- 12/02/2009
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا في دعوى المطبوعات، لتقديمه بعد تجاوز المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المطبوعات، والواجبة التطبيق.