Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2011

Court
تمييز مدني
Number
5/2011
Date
08/03/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.

يقبل السبب الاستئنافي لمخالفته القانون واساءة تطبيق المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، ويفسخ القرار المطعون فيه بعدما تثبتت من عدم تعرض سلامة الدولة او سيادتها او حدودها للمخاطر، او تعكير السلام العام.