Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2011
- Date
- 08/03/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
يقبل السبب الاستئنافي لمخالفته القانون واساءة تطبيق المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، ويفسخ القرار المطعون فيه بعدما تثبتت من عدم تعرض سلامة الدولة او سيادتها او حدودها للمخاطر، او تعكير السلام العام.