Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007

Court
تمييز مدني
Number
5/2007
Date
29/11/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لرفض المحكمة قبول المذكرة الخطية الواردة في اليوم بعد الاخير والذي صادف يوم عطلة رسمية. وقضت بنشر الدعوى ووضع المذكرة الخطية قيد المناقشة في جلسة المحاكمة.