Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لرفض المحكمة قبول المذكرة الخطية الواردة في اليوم بعد الاخير والذي صادف يوم عطلة رسمية. وقضت بنشر الدعوى ووضع المذكرة الخطية قيد المناقشة في جلسة المحاكمة.