Court of Cassation, civil chamber 21/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2008
- Date
- 21/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون، فقد شاب القرار باسقاط الاستحضار الاستئنافي عيب جوهري لانه لم يكن يحق للمحامي المثول امام محكمة الاستئناف ليطلب اسقاط الاستحضار الاستئنافي لعدم حضور وكيل المستأنف رغم ابلاغه مرتين لتصحيح الخصومة بسبب وفاة احد موكليه.
وبعد النقض يعود الخصوم الى المرحلة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور القرار المنقوض، ولان الدعوى غير جاهزة للحكم في موضوعها، ويقتضي دعوة الطرفين لجلسة علنية يصار فيها الى التحقق من تصحيح الخصومة.