Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
5/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان هيئة المحكمة مشكلة اصولا ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني في الحكم وان القرار بالادانة قد علل بما فيه الكفاية.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع وانما قامت محكمة الاساس بما لها من حق التقدير بتقدير الوقائع، وان هذا الحق لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للمستندات في القرار الذي ادان بسرقة الدراجة وان الوكالات الموجودة لا تثبت ملكية الدراجة، وبالتالي تكون الادانة قد وقعت موقعها الصحيح ولم تشوه المستندات. يرد السبب التمييزي المدلى به.