Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، عويس
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة، وقد قضت بذلك محكمة التمييز الناظرة باستئناف الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات. ان اسقاط هذا الحق يؤدّي الى زوال الحكم الابتدائي القاضي بالادانة.