Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
5/2005
Date
12/05/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة، وقد قضت بذلك محكمة التمييز الناظرة باستئناف الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات. ان اسقاط هذا الحق يؤدّي الى زوال الحكم الابتدائي القاضي بالادانة.