Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2008

Court
تمييز مدني
Number
5/2008
Date
17/01/2008
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتحديد قيمة الدين على المدين الاصلي باحتسابها بعد توقف سريان الفائدة منذ تاريخ اعلان افلاس التاجر، على ان تبقى سارية على الكفيل وذلك تطبيقا لنص المادتين 1064 و504 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 23/11/1948 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9798 و9800 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي لجهة تنفيذ عقد التعامل العام بين فرقاء العقد، ونقضته لجهة الزام المميز وحده بدفع بدل الاتعاب، في حين ان القرار الاستئنافي قضى بتوجب اتعاب المحاماة في ذمة الشركة المفلسة المميز عليها وذمة المميز.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بالزام المميز والمميز ضدها - تفليسة شركة صيداني انترهوم ش م م - بالتكافل والتضامن بدفع بدل اتعاب للمميز ضده بنك البحر المتوسط.