Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
5/2008
Date
08/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يناقش سبب الدفاع الذي أدلى به المتهم والمتعلق بارتكابه جرم السرقة في حالة السكر الشديد مع ان حالة السكر في حال ثبوتها تؤثر على النتيجة القانونية للحكم. ان القرار المطعون فيه باغفاله البت بسبب الدفاع يكون قد خالف المادة 296 بند (و) اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.