Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يناقش سبب الدفاع الذي أدلى به المتهم والمتعلق بارتكابه جرم السرقة في حالة السكر الشديد مع ان حالة السكر في حال ثبوتها تؤثر على النتيجة القانونية للحكم. ان القرار المطعون فيه باغفاله البت بسبب الدفاع يكون قد خالف المادة 296 بند (و) اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.