State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 5 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 5/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن الاجازة باقرار عقار في ضهر الصوان لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس. ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون بعد ان استحصل المدعى عليه على حق مرور من جيرانه وفقا للاصول.