Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 5 /2004

Court
شورى
Number
5/2004
Date
04/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن الاجازة باقرار عقار في ضهر الصوان لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس. ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون بعد ان استحصل المدعى عليه على حق مرور من جيرانه وفقا للاصول.