Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
5/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام الاستاذ الجامعي باغداق الوعود الكاذبة على الطلاب بارسالهم الى الخارج لاكمال تعليمهم وقبض المال منهم، وبذلك تكون عناصر جرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) متوفرة.

يدان المتهم بالجرم المذكور اضافة الى جرم اساءة الامانة كونه مكلّف بقبض الاقساط من الطلاب، وقد قام بقبض الاموال واخفاء الايصالات، فيكون قد ثبت بحقه الجرم المنصوص عليه في المادتين 671 و672 عقوبات وهو اساءة الامانة.

ان الشركاء في الجرم لم تثبت بحقهم الافعال الجرمية، ويقتضي بالتالي الحكم عليهم بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل.