Rulings

State Council 03/10/2007

شورى حكم رقم : 5 /2007

Court
شورى
Number
5/2007
Date
03/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان الاعتراض على التكليف مباشرة امام اللجنة مخالف للاصول القانونية.

فاللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض بشكل مباشر لانه وفقا للمادة 139 من قانون الرسوم البلدية يقتضي تقديم الاعتراض اولا الى البلدية.

وبما انه لا يوجد منازعة قانونية امام البلدية، فيجب فسخ القرار لمخالفته القانون.