State Council 03/10/2007
شورى حكم رقم : 5 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 5/2007
- Date
- 03/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان الاعتراض على التكليف مباشرة امام اللجنة مخالف للاصول القانونية.
فاللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض بشكل مباشر لانه وفقا للمادة 139 من قانون الرسوم البلدية يقتضي تقديم الاعتراض اولا الى البلدية.
وبما انه لا يوجد منازعة قانونية امام البلدية، فيجب فسخ القرار لمخالفته القانون.