Rulings

Labour Arbitration Councils 20/01/2004

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /2004

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
5/2004
Date
20/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ان طلب تدوين اتفاق الرجوع عن استدعاء النقض يعتبر مقبولا كما يعتبر الاتفاق المرفق بقرار النقض جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.