Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
5/2003
Date
30/01/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة بعدم وضع محاضر التحقيق قيد المناقشة العلنية وعدم سماع شهادة منظمي المحاضر لان ذلك لا يشكل سببا للنقض خاصة وان المميز لم يطلب سماع شهادة هؤلاء.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان وصف المحكمة لمشاهدات منظمي المحاضر الذين اجروا كشفا حسيا على مكان الجريمة لا يشكل تشويها للوقائع.