Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2003
- Date
- 30/01/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة بعدم وضع محاضر التحقيق قيد المناقشة العلنية وعدم سماع شهادة منظمي المحاضر لان ذلك لا يشكل سببا للنقض خاصة وان المميز لم يطلب سماع شهادة هؤلاء.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان وصف المحكمة لمشاهدات منظمي المحاضر الذين اجروا كشفا حسيا على مكان الجريمة لا يشكل تشويها للوقائع.