Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان المستند المقدم من طالب اعادة المحاكمة على انه مستند جديد يبرر قبول اعادة المحاكمة هو صورة غير موقعة وغير مصادق عليها من اي مرجع مما يجعلها غير ذات قيمة، مما يستدعي رد المراجعة.