Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
5/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان المستند المقدم من طالب اعادة المحاكمة على انه مستند جديد يبرر قبول اعادة المحاكمة هو صورة غير موقعة وغير مصادق عليها من اي مرجع مما يجعلها غير ذات قيمة، مما يستدعي رد المراجعة.