Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2005
- Date
- 24/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغه مضبطة الاتهام كما ثبت من تصريحه وتصديقه على التصريح الذي ادلى به لدى استجوابه تمهيديا امام القضاء. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لم يغفل القرار المطعون فيه البت بالدفع الشكلي وانما صدر قرار برده. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع وانما اوردها بشكل صحيح، ولم يفقد الاساس القانوني وانما عدد الادلة التي استند اليها بشكل واضح. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني.
ان الشاهد لم يتم الاستماع اليه وانما تليت شهادته علنا وبالتالي نوقشت. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم توفر المخالفة المذكورة.