Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 5 /2004

Court
شورى
Number
5/2004
Date
04/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن اجازة افراز عقار. وقد ألغت الادارة هذا القرار مما يؤدي الى فقدان موضوع الدعوى.