State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 5 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 5/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن اجازة افراز عقار. وقد ألغت الادارة هذا القرار مما يؤدي الى فقدان موضوع الدعوى.