State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 5 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 5/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، شديد
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأنه لا يقبل الادعاء بوجه المشروع الاخضر على حدة لعدم صفته للمقاضاة فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وهو جزء من ادارة وزارة الزراعة.