Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 5 /1999

Court
شورى
Number
5/1999
Date
13/10/1999
President
سليم سليمان
Members
سرحان، شديد
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأنه لا يقبل الادعاء بوجه المشروع الاخضر على حدة لعدم صفته للمقاضاة فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وهو جزء من ادارة وزارة الزراعة.