Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 5 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 5
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار الابتدائي المعلل يكون واقعا في موقعه الصحيح ويصدق من محكمة الاستئناف.
وان بحث الحكم الابتدائي بطبيعة الاشغال للوصول الى القول بان الاشغال كان على سبيل التسامح والقضاء باختصاص قضاء العجلة وبالاخلاء يجعل الحكم معللا تعليلا صحيحا وبالتالي يصدق.