Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 5 /0

Court
إستئناف مدني
Number
5
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان القرار الابتدائي المعلل يكون واقعا في موقعه الصحيح ويصدق من محكمة الاستئناف.

وان بحث الحكم الابتدائي بطبيعة الاشغال للوصول الى القول بان الاشغال كان على سبيل التسامح والقضاء باختصاص قضاء العجلة وبالاخلاء يجعل الحكم معللا تعليلا صحيحا وبالتالي يصدق.