Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1955
- Date
- 27/01/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.)اذا قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة.