Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
5/1955
Date
27/01/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.)اذا قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة.