Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميّز عن استدعائه بعد موافقة المميّز ضدّه، وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار.