Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز مدني
Number
5/2004
Date
16/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولو لم يتضمن تعليلا كافيا لما قضى به اذ انه اكتفى باعطاء الحكم الابتدائي مفعوله القانوني. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.