Court of Cassation, civil chamber 16/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 16/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولو لم يتضمن تعليلا كافيا لما قضى به اذ انه اكتفى باعطاء الحكم الابتدائي مفعوله القانوني. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.