Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي المتعلق بازالة التعدي عن العقار المجاور واعادة فتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار المجاور وذلك قبل صدور القرار النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 5 أ م م.