Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002

Court
تمييز مدني
Number
5/2002
Date
14/03/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي المتعلق بازالة التعدي عن العقار المجاور واعادة فتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار المجاور وذلك قبل صدور القرار النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 5 أ م م.