Court of Cassation, civil chamber 12/08/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2002
- Date
- 12/08/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بالزام الادارة باستملاك فضلة العقار بعدما اصبحت وحدة عقارية مستقلة بناء لطلب المالك. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتخلفها عن ابلاغ بلدية بيروت طلب الادخال المقدم من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى، ولعدم بتها بطلب الادخال قبل رده لاستقلالية شخصية البلدية المعنوية عن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وقضت اخيرا بصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي بفتح المحاكمة باعطاء مهلة للمطلوب ادخاله للاجابة على ادخال بلدية بيروت بعد ابلاغ الطلب اليها والتثبت من شخصية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى المعنوية المستقلة ومن اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.