Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003

Court
تمييز مدني
Number
5/2003
Date
30/01/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اعلان افلاس القاصر لتوقّفه عن الدفع بعد ان تقدّم بكفالة مالية تضمن دين المدين بانتظار صدور القرار الاستئنافي الذي يحدّد قيمة الدين، وقضت بصحة سبب وموضوع عقد الكفالة. وردّا على السبب التمييزي الثاني صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الطعن بالحكم الابتدائي لعدم وجود تناقض في الفقرة الحكمية، ولعدم مخالفة قوة القضية المحكمة بعد ان تثبّتت من ملاءة المدين الذي تقدّم بكفالة مصرفية بعد صدور القرار الاعدادي وقبل صدور الحكم النهائي، كما قضت بتحميل البنك نفقات الدعوى سندا للمادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت اخيرا بان القرارين الاستئنافيين المطعون فيهما لم يشوّها المستندات ولم يخالفا القانون بعد ردّهما اعلان افلاس التاجر لعدم توافر المصلحة فيه تطبيقا للمواد 573 و370 و152 و537 و131 و132 و289 و68 و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.