Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز مدني
Number
5/2004
Date
22/04/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 9 من قانون الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 بعدم دفع الرسم النسبي عن دعوى إلغاء عقد البيع العقاري بعد تحديد قيمة العقار الفعلية بواسطة الخبرة.