Court of Cassation, civil chamber 22/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 22/04/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 9 من قانون الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 بعدم دفع الرسم النسبي عن دعوى إلغاء عقد البيع العقاري بعد تحديد قيمة العقار الفعلية بواسطة الخبرة.