Rulings

State Council 07/10/2013

شورى حكم رقم : 5 /2013

Court
شورى
Number
5/2013
Date
07/10/2013
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، جابر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه جزئيا صادر عن بلدية بيروت لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ من شأنه الحاق الضرر استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان الطلب الى المحافظ باعادة تخمين سعر فضلة عقار ليس من شأنها المساس بوضعية قانونية للمستدعي طالما انه لم يكتسب صفة مالك الفضلة.