State Council 07/10/2013
شورى حكم رقم : 5 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 5/2013
- Date
- 07/10/2013
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، جابر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه جزئيا صادر عن بلدية بيروت لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ من شأنه الحاق الضرر استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان الطلب الى المحافظ باعادة تخمين سعر فضلة عقار ليس من شأنها المساس بوضعية قانونية للمستدعي طالما انه لم يكتسب صفة مالك الفضلة.