Court of Cassation, civil chamber 26/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2014
- Date
- 26/06/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستئناف لجهة قيد المميز المستأنف كدائن عادي في طابق التفليسة بمبالغ متنازع عليها وغير ثابتة وحول شروط طلب المقاصه معللة ذلك ان المطالبة باستعادة اموال بموجب دعوى موقوفة امام المحكمة المصرفية الخاصة في الوقت عينه المطالبة بقيدها في طابق التفليسة لا يستقيم قانونا وان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة حين رفضت قيد المميز المستأنف كدائن عادي في التفليسة لحين صدور حكم في شأن هذه المبالغ وان بعض من هذه المبالغ سواء تلك المسحوبة من المفلس والمقيدة على الحساب المسمى حساب مصاريف ادارية مسبقة او تلك المقيدة على حساب المشاريع CCL هي مبالغ غير ثابتة بحق المفلس وغير مسندة الى سند قابل للقيد في بيان الديون وهي بكل حال موضوع مراجعات امام القضاء من شأنها تبيان مصيرها والمستفيد منها وان قرار محكمة الاستئناف برفض طلب قيد المبالغ المسحوبة من المفلس عن طريق شركان ادلى المميز انها وهمية هو قرار واقع في موقعه القانوني السليم باعتبار ان الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية القانونية المستقلة عن شخصية الشركاء بمن فيهم المفلس الذي لا يعتبر مسؤولا عن اموالها وانه لا يوجد اي حكم بمسؤولية المفلس لهذه الجهة ولا اي حكم بوهمية هذه الشركات وانه لا يجوز قانونا اعتبار الشركات وهمية لمجرد اقوال واردة في دعاوى اخرى وان الحكم المستأنف لم يورد مقاصة بالمبلغ المحدد من قبل المميز بل انه رد طلب المقاصة لعدم توفر شروطه وانه لا يعاب على محكمة الاستئناف عدم التطرق لموضوع مقاصة لم يكن موضوع طعن لديها وان الحساب المطلوب قيد رصيده يظهر دائنا لمصلحة المفلس.