Court of Cassation, civil chamber 26/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2014
- Date
- 26/06/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى العقارية حول موضوع الزام بالتسجيل لعدم مخالفته لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم تشويهه مضمون المستندات المنصوص عليه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان محكمة الاستئناف قد اجابت ضمنا على المسألة المثارة من قبل المميز المستأنف لجهة امكانية ترقين القيد الاحتياطي الموضوع بوكالة غير قابلة للعزل واوجدت حلا للمسألة المطروحة عندما اعتبرت انه لا يسوغ الاعتداد بمفاعيل الوكالة بوجه الشاري الا من قبل من انعقدت الوكالة لصالحه بتاريخ سابق لتاريخ قيد اشارة بعقد البيع وان تقدير الادلة لناحية تحقق التواطؤ كما وتقرير البينات المعروضة يعود لمحكمة الاساس التي كونت قناعتها على الشكل المبين في قرارها وان تشويه المستندات يفترض ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او يفترض مناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وان كل ما فعلته محكمة الاستئناف لهذه الناحية هو تفسير مضمون المستندات المبرزة توصلا لتحديد النية التي انصرف اليها الفرقاء عند تنظيمها لاعتماد الوصف القانوني تبعا لذلك وان المميز لم يحدد تحت اي بند من بنود المادة 708 اصول المحاكمات المدنية يقع باقي ما ادلى به الامر الذي اقتضى معه رد السبب الرابع.
Cited