Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد موضوع النزاع هو عقد تنازل عن حق الايجار يستوجب موافقة المالك لتغيير وجهة استعماله وليس عقد بيع مؤسسة تجارية.
وان القرار الاستئنافي واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القانوني ولا تشويه للوقائع.