Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002

Court
تمييز مدني
Number
50/2002
Date
31/12/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد موضوع النزاع هو عقد تنازل عن حق الايجار يستوجب موافقة المالك لتغيير وجهة استعماله وليس عقد بيع مؤسسة تجارية.

وان القرار الاستئنافي واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القانوني ولا تشويه للوقائع.