Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002

Court
تمييز مدني
Number
50/2002
Date
28/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من غير ذي صفة لان مقدم الطعن هو وكيل مدير الشركة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة.