Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الاتفاق بين المصرف والعميل في تحويل قيمة الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية وموافقة العميل. وردت طلب تعديل الفائدة المركبة لوجود خطأ في احتسابه كونه يشكل سببا جديدا امام محكمة التمييز.