Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004

Court
تمييز مدني
Number
50/2004
Date
18/11/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الاتفاق بين المصرف والعميل في تحويل قيمة الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية وموافقة العميل. وردت طلب تعديل الفائدة المركبة لوجود خطأ في احتسابه كونه يشكل سببا جديدا امام محكمة التمييز.