Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2004
- Date
- 25/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي قضى فيها باسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عدم تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حيث ان الحكم الاول قضى بالاسقاط من حق التمديد، ثم جاء القرار الاستئنافي وصدق مضمونه، وبالتالي لم يعد القرار الاستئنافي قابلا للتمييز، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.
ان طلب استعادة القرار الاستئنافي ليس من اختصاص محكمة التمييز وبالتالي يكون الطلب مقدما امام المرجع غير الصالح للبت فيه ما يؤدي الى رّده لهذه الناحية.