Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004

Court
تمييز مدني
Number
50/2004
Date
25/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي قضى فيها باسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عدم تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حيث ان الحكم الاول قضى بالاسقاط من حق التمديد، ثم جاء القرار الاستئنافي وصدق مضمونه، وبالتالي لم يعد القرار الاستئنافي قابلا للتمييز، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.

ان طلب استعادة القرار الاستئنافي ليس من اختصاص محكمة التمييز وبالتالي يكون الطلب مقدما امام المرجع غير الصالح للبت فيه ما يؤدي الى رّده لهذه الناحية.