Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 50 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
50/1994
Date
17/01/1994
President
وائل طباره
Members
شويري، العجلاني
Source
Lebanese University

يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر بما له من سلطة تقديرية اقرار الحجز الاحتياطي متى توافرت شروطه وهي وجود دين مرجح المقدار.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يعيد النظر بناء على طلب الفرقاء بقيمة الاعيان المقدرة سابقا بعد تدني قيمة النقد الوطني (م 141 ا م م) مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 شرط الاستناد الى ظاهر الحال وعدم التصدي لاساس النزاع.