Civil Court of Appeal 17/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/1994
- Date
- 17/01/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- شويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر بما له من سلطة تقديرية اقرار الحجز الاحتياطي متى توافرت شروطه وهي وجود دين مرجح المقدار.
يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يعيد النظر بناء على طلب الفرقاء بقيمة الاعيان المقدرة سابقا بعد تدني قيمة النقد الوطني (م 141 ا م م) مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 شرط الاستناد الى ظاهر الحال وعدم التصدي لاساس النزاع.