Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
50/2000
Date
23/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان جرم التزوير هو من الجرائم الآنية الذي يمر الزمن عليه من تاريخ حصوله وليس من تاريخ اكتشافه باعتبار ان مبرر اسقاط الدعوى يجد مرتكزه بنسيان المجتمع للضرر والامر يتعلق بالنظام العام.