Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2000
- Date
- 23/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان جرم التزوير هو من الجرائم الآنية الذي يمر الزمن عليه من تاريخ حصوله وليس من تاريخ اكتشافه باعتبار ان مبرر اسقاط الدعوى يجد مرتكزه بنسيان المجتمع للضرر والامر يتعلق بالنظام العام.