Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
50/2000
Date
29/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي خلافا للحكم الابتدائي باعلان براءة المدعى عليه لعدم ثبوت الدليل, فلا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61.