Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار الاستئنافي خلافا للحكم الابتدائي باعلان براءة المدعى عليه لعدم ثبوت الدليل, فلا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61.