Rulings

State Council 03/11/1999

شورى حكم رقم : 50 /1999

Court
شورى
Number
50/1999
Date
03/11/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بدعوى التعويض عن الضرر الناجم عن انشاءات عامة عائدة الى مؤسسة كهرباء لبنان.

إن مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة بالتعويض عن الضرر الناتج من الانشاءات العامة التابعة لها. لانه ثبت بان وفاة الفرس _ وهي حامل بالشهر السادس _ نتج عن صعق بتيار كهربائي. وقد ثبتت الرابطة السببية بين الوفاة والضرر من خلال الكشف الطبي على الفرس ومن تقرير الخبير. فالعامود الكهربائي الذي تسبب بالوفاة لا يتمتع بالمواصفات الفنية الضرورية وتكون الادارة قد ارتكبت خطأ يحملها المسؤولية ويتوجب اعطاء المتضرر تعويض عن وفاة الفرس ولا يستحق التعويض عن وفاة الجنين لان الضرر محتمل وغير اكيد.