State Council 03/11/1999
شورى حكم رقم : 50 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 50/1999
- Date
- 03/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر بدعوى التعويض عن الضرر الناجم عن انشاءات عامة عائدة الى مؤسسة كهرباء لبنان.
إن مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة بالتعويض عن الضرر الناتج من الانشاءات العامة التابعة لها. لانه ثبت بان وفاة الفرس _ وهي حامل بالشهر السادس _ نتج عن صعق بتيار كهربائي. وقد ثبتت الرابطة السببية بين الوفاة والضرر من خلال الكشف الطبي على الفرس ومن تقرير الخبير. فالعامود الكهربائي الذي تسبب بالوفاة لا يتمتع بالمواصفات الفنية الضرورية وتكون الادارة قد ارتكبت خطأ يحملها المسؤولية ويتوجب اعطاء المتضرر تعويض عن وفاة الفرس ولا يستحق التعويض عن وفاة الجنين لان الضرر محتمل وغير اكيد.