Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
50/1980
Date
12/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان الاستناد الى تقرير الطبيب دون تحليفه اليمين من قبل النيابة العامة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ودون استماعه لاحقا تحت اليمين امام المحكمة، يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض. (مادة 298 اصول جزائية).