Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/1980
- Date
- 12/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان الاستناد الى تقرير الطبيب دون تحليفه اليمين من قبل النيابة العامة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ودون استماعه لاحقا تحت اليمين امام المحكمة، يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض. (مادة 298 اصول جزائية).