Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
50/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب وجود قرارين متناقضين مبرمين حول مسألة الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية اذ ان قرار القاضي المنفرد القاضي بعدم الصلاحية هو موضع استئناف، ولم يصدر قرار بشأنه عن محكمة الاستئناف، كما ان قاضي التحقيق الاول لم يبت بمسألة الصلاحية وفقا لما تفرضه المادة 335 المذكورة.