Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
50/2003
Date
05/06/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى التي يتمحور موضوعها حول تمييز القرار الاتهامي لعدم تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يستوجب رد التمييز، وبالتالي عدم سماعه.