Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
50/2004
Date
29/03/2004
President
محمد علي عويضه
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بعدم وجود مادة المخدر في دم الظنين لان المحكمة اعتمدت لادانته بجرم تعاطي المخدرات اقراره في التحقيق الاولي واقوال الشهود. وبررت زوال اثر مادة المخدر من دمه الى الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ القاء القبض عليه وتاريخ اجراء الفحوصات المخبرية، وهو امر يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.