Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2004
- Date
- 29/03/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بعدم وجود مادة المخدر في دم الظنين لان المحكمة اعتمدت لادانته بجرم تعاطي المخدرات اقراره في التحقيق الاولي واقوال الشهود. وبررت زوال اثر مادة المخدر من دمه الى الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ القاء القبض عليه وتاريخ اجراء الفحوصات المخبرية، وهو امر يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.