Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 50 /2005

Court
شورى
Number
50/2005
Date
13/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الزراعة القاضي بفرض عقوبة حسم الراتب لانه لم يخالف المادة 15 من قانون انشاء التفتيش المركزي، والملاحقة التأديبية للموظف هي صحيحة بصدور كتاب وزير الزراعة باستجوابه، فالوزير هو الرئيس الاعلى لجميع موظفي الادارات التابعة لوزارته بموجب احكام المادة 66 من الدستور والمادة 7 من قانون تنظيم الادارات العامة.

ولم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق لانه استنادا الى المادة 56 من نظام الموظفين واقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي بفرض العقوبة هو قانوني فالاقتراح ليس قاعدة عامة تؤدي الى تعليق ممارسة الرئيس التسلسلي سلطته التأديبية.

ولا مخالفة لحق الدفاع لان المخالفات المنسوبة الى المدعي في كتاب الاستجواب واضحة غير ان الموظف هو الذي استنكف من ممارسة حقه بالدفاع واستخفّ بواجبات الموظف المحدّدة في المادة 14 من نظام الموظفين.